برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين سيُسهم في تقنين أوضاع اللاجئين في مصر، مؤكدةً أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
وأشارت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن ودفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه؛ لأن هذا اللاجئ يستهلك بنية تحتية في البلد وسكنًا وعلاجًا ومدارس، مؤكدةً أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر، لأن ذلك لا يمس الإنسانية بأية صلة، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية، مشيرةً إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر، وتقوم مصر بحماية اللاجئين الموجودين على أراضيها.
وأوضحت متى أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة إلى اللاجئين على الأراضي المصرية، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجئ يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين النائبة إيفلين متى مشروع قانون اللاجئین فی مصر
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.