آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.
وأكد السوداني بحسب البيان، أن “الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”.وشدد على أن “العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق”، لافتاً إلى “رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني”. ووجه رئيس الوزراء بـ”عقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي”.وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بـ”الموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024″. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024″.وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها. وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس. وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي: 1- استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016). 2- حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية. واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: – تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها. ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء. وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم. ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية: 1- المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد. 2- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3- استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025). وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
قانون الموازنة العامة الاتحادیة
الموافقة على
مجلس الوزراء
تسهیل تنفیذ
لکرة القدم
على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع)، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019.
القانون رقم 15 لسنة 2024
جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميـة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.
المادة الأولى:
يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.
وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من رة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لأخر ثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
قواعد مد خدمة العاملين في المعاهد الأزهريةكما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 "تابع"، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 953 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية.
المادة الأولى:يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية.
ويعد الأزهر الشريف بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في موقعه الرسمي.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى المناطق الأزهرية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوبا بالمستندات الآتية:
- شهادة من جهة عمله تفيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم سنوات سابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف بسرعة التعامل ومواجهة مشكلة نقص المعلمين، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.