السودان.. المادة الـ4 من دستور الاتحاد الإفريقي تعود للواجهة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكدت مجموعات سودانية فاعلة البدء في تحركات مكثفة لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره التي تتيح التدخل في أي دولة عضو حال وقوع جرائم حرب إنسانية أو إبادة جماعية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن.
وبسبب "فيتو" روسي، فشل مجلس الأمن، الإثنين الماضي، في تمرير مشروع قرار ينص على خطوات تمهد لحماية المدنيين السودانيين المتضررين من الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
يأتي هذا وسط مؤشرات فعلية في اتجاه هذه الخطوة، حيث أشارت تسريبات إعلامية إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيغاد" إلى السودان، تعكف على وضع مقترح قدمها مبعوثها الخاص للسودان موضوع التنفيذ وينص على إرسال قوة إفريقية من 4500 فرد تتكون من 6 دول إفريقية ليست ذات صلة مباشرة بالحرب السودانية.
كما يأتي التوجه نحو الدعوة لتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد الإفريقي في ظل توقعات بدعم دولي كبير نظرا للقبول الواسع الذي وجدته البنود المتعلقة بمنح الاتحاد الإفريقي دورا بارزا في حل الأزمة السودانية وفقا لما تضمنه مشروع القرار "المجهض".
مساران متزامنان
وقالت تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل كافة الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة.
وكشف حقوقي بارز لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تحركات على مسارين أحدهما قانوني يتضمن رفع مذكرة لمحكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي تطالب بتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد.
أما المسار الثاني فهو سياسي ويتمثل في حشد الدعم لمقترح "إيغاد" المتعلق بإرسال وحدات إفريقية للمساعدة على حماية المدنيين في السودان ومراقبة خطة إفريقية أوسع لحماية المدنيين أعلن عنها في مايو 2023.
واقترح المبعوث الخاص للهيئة إلى السودان إنشاء آلية طوارئ السلام والأمن، وهي هيئة مراقبة وحفظ سلام غير مقاتلة في إطار آلية الاتحاد الأفريقي الموسعة.
وتهدف هذه الخطوة القارية إلى تسهيل تنفيذ إعلان جدة من خلال التعاون مع شركاء دوليين رئيسيين، تحت رعاية اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الإفريقي، التي يرأسها الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.
وتشتمل الخطوة أيضا على آليات مراقبة الامتثال لإعلان جدة، والإبلاغ عن الانتهاكات، التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتوصية بتدابير المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وتأتي خطة "إيغاد" بعد تعهدها في وقت سابق بأنها ستستخدم كافة الوسائل لحماية المدنيين والوصول إلى حل للأزمة الناجمة عن الحرب.
وكانت "إيغاد" قد أقرت في مايو من العام الماضي آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية.
ويقول الباحث السياسي الأمين بلال لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا بد من البحث عن الحلول الممكنة وعلى رأسها تلك المضمنة في دستور الاتحاد الإفريقي كمخرج من العقبات، التي يمكن أن تواجهها أي جهود دولية داخل مجلس الأمن كما حدث الإثنين الماضي عندما استخدمت روسيا حق النقض لإجهاض مشروع القرار البريطاني".
ويشير الأمين إلى أنه في حال رفض السودان الالتزام بمقررات الاتحاد الإفريقي المنصوص عليها في دستوره التأسيسي فإن المادة الرابعة تتيح القيام بتدخل إقليمي مباشر لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان ووقف العنف والانتهاكات.
ويضيف: "ترى المجموعات المساندة للجيش أن إجهاض مشروع القرار البريطاني داخل مجلس الأمن هو أمر يصب في صالحها، لكن على العكس سيؤدي ذلك إلى تعقيد الموقف وسيعزز من الدعوات لتفعيل المادة الرابعة المجازة من الأمم المتحدة عبر ميثاق روما بشأن تدخل الاتحاد الإفريقي لحل أزمات الدول الأعضاء فيه من خلال خطوات منها تكوين قوات حفظ سلام والقيام بمهام حماية المدنيين".
دعم دولي محتمل
في حين رأى منتقدون للفيتو الروسي أن مشروع القرار كان سيعزز جهود حماية المدنيين وسيزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة للاتفاق على وقف إطلاق النار بدعم جهود الوساطة، أشار آخرون إلى أنه وبغض النظر عن عدم تمريره، أسس إلى انفتاح دولي أكبر نحو الحل الإفريقي.
وكان مشروع القرار، الذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا، قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 من فقراته التنسيق مع الاتحاد الإفريقي واستخدام آلياته الإقليمية الممكنة.
وفي أعقاب إجهاض القرار، أشار وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد لامي ضمنا إلى التوجه نحو الحل الإفريقي، وقال: "لن نتوقف عن العمل مع شركائنا في إفريقيا وحول العالم للمساعدة في حماية المدنيين في السودان".
وتجري هذه التحركات بتنسيق أميركي كامل، ووفقا لتفاهمات جرت بين المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو، ومجموعات مدنية سودانية فاعلة خلال لقاءات عقدت في العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا.
وتربط الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن بين الخطوات الإفريقية المحتملة وحديث بيرييلو، في أكتوبر الماضي الذي كشف فيه عن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الإفريقي لإيجاد آلية مراقبة للاتفاقيات الحالية والمستقبلية، بهدف حماية المدنيين في السودان.
ووفقا للحسن فإن الحرب في السودان بلغت مستوى يجعل من الصعب السيطرة عليها دون وجود قوة تفصل بين الطرفين المتحاربين.
وأوضحت: "القادة العسكريين لا يملكون قرار وقف هذه الحرب مثلما لم يكونوا أصحاب قرار طلقتها الأولى، لذلك لابد من قوة أكبر لوقف الدمار والخراب الناجم عن هذه الحرب".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی لحمایة المدنیین حمایة المدنیین المادة الرابعة مشروع القرار فی السودان مجلس الأمن من دستور
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.