احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ماتغلطش غلطتي.. للمبتدئين: احذر هذه الحركة عند قيادة السيارة أشرف عبدالعزيز: سنتواصل مع الزمالك لحل أزمة كهربا وفتوح ممنوع من قيادة السيارة احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر طبقا لقانون المرور احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر يعرضك للحبس طبقا لقانون المروروكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قيادة السيارة السيارة قانون المرور مركبة آلية المستشار الدکتور حنفی جبالی الإجراءات الجنائیة قیادة السیارة دون نقابة الصحفیین قانون المرور مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب، كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار.
وتنص المادة الأولى على:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًالقصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم