حبس متهمين بتهريب محروقات قبالة شاطئ زوارة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي بإدانة عشرة وافدين تعمدوا تهريب المحروقات قُبَالَة شاطيء مدينة زوارة.
وأفاد مكتب النائب أن النيابة العامة استعملت الدعوى العمومية في مواجهة مُدَبِّري فعل تهريب “مليون و 185 ألف” ألف لتر من وقود الديزل.
فأنزلت محكمة الجنايات، في آخر جلساتها، عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة ضد قائد وسيلة تهريب الوقود، وأنزلت ببقية المحكوم عليهم عقوبة السجن مدة أربع عشرة سنة، وغرمتهم عشرين ألف دينار، وألزمتهم رد أربعة وعشرين مليوناً وخمسة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ديناراً، وأمرت المحكمة بمصادرة وسيلة النقل (السفينة) التي استعملت في الجريمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: زوارة مصادرة السفينة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.