«اليونيسف» تزور مكاتب حماية الطفل والأسرة في صبراتة وصرمان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أجرى مكتب حماية الطفل والأسرة بإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، زيارة ميدانية إلى أقسام حماية الطفل والأسرة في مديريات أمن صبراتة وصرمان، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتطوير العمل في مجال حماية الطفل والأسرة.
وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل في هذه الأقسام والاطلاع على التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة بين المكتب والمنظمة الدولية لضمان حماية حقوق الطفل والأسرة في ليبيا.
رافق الوفد، كل من رئيس المكتب وعدد من أعضائه، حيث تم تقديم تقارير مفصلة حول النشاطات والخدمات المقدمة من قبل الأقسام، وتبادل الآراء حول تحسين الأداء وتطوير القدرات.
ومن خلال ذلك تؤكد وزارة الداخلية على التزامها بتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأطفال والأسر في مختلف مناطق البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اليونسيف صبراته صرمان وزارة الداخلية حمایة الطفل والأسرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
استخدام الأطفال في العمل القسرينصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.