الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 2024، بشأن تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 228 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي:
المادة الخامسة:
يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وينتخب المجلس هيئة المكتب في أول كل دور انعقاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار وزارة الاستثمار الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يصدر قرارا بموعد العطلة القضائية
اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى قرار 66 لسنة 1446 بشان تحديد الشهر الثاني من العطلة القضائية.
وحدد القرار شهر ذي الحجة الشهر الثاني من العطلة القضائية السنوية المحددة للقضاة على ان تسري المادة على كافة القضاة واعضاء النيابة العامة العاملين بالمحاكم والنيابات عدا من يكلف منهم بالعمل لنظر القضايا المستعجلة.
ودعا القرار رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف كل في نطاق اختصاصه تكليف العدد الكافي من اعضاء السلطة القضائية لنظر القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال العطلة والتحري الكامل بان لا تكون الطلبات والدعاوي الوقتية ماسة باصل الحق او من شانها الخوض في النزاعات العقارية او تبرير الاستحداث فيها.