تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة «غزل» بسلاح ناري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

قررت جهات التحقيق بنيابة السيدة زينب بالقاهرة، إحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة مقتل الطفلة "غزل" بسلاح ناري "خرطوش" حال سيرها رفقة والدتها بأحد شوارع حي السيدة زينب.

وأسندت النيابة العامة تهمة قتل الطفلة "غزل" عمدًا والشروع في قتل آخر، وحيازة سلاح ناري خرطوش وذخيرة.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حدوث مشادة كلامية بين صاحب ورشة وعامل في ورشة مجاورة، بسبب ربط الأول "كلب" أمام الورشة المجاورة التي يعمل بها الثاني وأن العامل احتج على رد صاحب الورشة، ودارت بينهما مشاجرة، استخدم فيها العامل سلاحا ناريا "خرطوش" مستهدفًا صاحب الورشة، وتصادف تواجد المجني عليها الطفلة "غزل" التي أصابتها طلقة خرطوش وأصيب شاب آخر تصادف مروره بالشارع محل الواقعة.

جرى القبض على طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الجريمة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق.

اقرأ أيضاًمحاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق.. بعد قليل

حدث وأنت نائم| أنشطة مشبوهة على «الميديا» تقود راقصة للمحاكمة.. وجرائم ودماء بمفترق الطرق

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القاهرة محكمة قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل السيدة زينب حوادث محاكمة قتل طفلة السیدة زینب

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين المقبل 20 يناير 2025، الحكم على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

لسكان أكتوبر.. مواعيد عمل مكتب الجوازات بمول العربللحاصلين على الشهادة الإعدادية.. تعرف على طريقة التقديم بمعهد معاونى الأمن

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

مقالات مشابهة

  • طرح 6 محلات تجارية بمنطقة روضة السيدة زينب للبيع بالمزاد العلني
  • حاول سرقة هاتف محمول.. ملابسات ادعاء سيدة خطف طفلة من والدتها بالقليوبية
  • الأهالي مسكوه.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلة بالقليوبية
  • استكمال محاكمة 3 متهمين بقضية «حازمون الإرهابية».. بعد قليل
  • بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»
  • اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس
  • إحالة متهمين للجنايات في حيازة أسلحة نارية وبيضاء بالمرج
  • محاكمة 5 متهمين بقتل سائق الدرب الأحمر غدا
  • تشخيص خاطئ يفقد طفلة قدرتها على المشي
  • فيديو| اعتقدوا أنها سرقت سيارة.. شرطة نيويورك تعتقل طفلة!