القاهرة- بعد مناقشة برلمانية امتلأت بمبررات الدفاع عن بنوده، وافق مجلس النواب المصري -بشكل مبدئي- على مشروع قانون ينظم وجود اللاجئين بمصر، بينما يتوقع مراقبون أن تتم الموافقة التامة على التشريع الجديد بمجرد طرحه مرة أخرى للإقرار النهائي من قبل أعضاء البرلمان، خلال الفترة المقبلة.

ومن اللافت أن التشريع الجديد الذي سبق وقدمته الحكومة المصرية للبرلمان، والذي يتضمن بنودا عديدة تخص تنظيم حياة اللاجئين بمصر وكيفية توفيق أوضاعهم، واجه اعترضا ليس فقط من قِبَل الرافضين لتحويل بلدهم إلى وجهة لجوء، بل لقي تحفظا أيضا من أولئك المرحبين باللاجئين.

وعلى مدار الأعوام الأخيرة، لا تتوقف التصريحات الرسمية بشأن استضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين، ويقدر المسؤولون أعدادهم بنحو 9 ملايين لاجئ، وبذلك فهم يمثلون حوالي 9% من إجمالي سكان البلاد.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن تكلفة وجود ملايين اللاجئين في بلاده تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا.

بينما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 792 ألف لاجئ مقيّدون في سجلاتها بمصر حتى سبتمبر/أيلول الماضي، ويمثل السودانيون 64% منهم، وتوضح الجهة الأممية -في تقرير حديث- أن مصر تستضيف الآن أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء في تاريخها.

مصر وقّعت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 (مواقع التواصل) بنود التشريع

يتكون القانون الجديد من 39 مادة، تشمل تعريف اللاجئ، وضوابط تقديم طلبات اللجوء، وكيفية تسيير حياة اللاجئين خلال إقامتهم بالبلاد، ومن تلك البنود أيضا:

إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع لرئيس الوزراء، وتكون مختصة بتقديم كافة أوجه الدعم المتعلقة بشؤون اللاجئين بما في ذلك الفصل في طلب اللجوء. يتم الفصل في طلب اللجوء خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا دخل بطرق نظامية، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية. للاجئ حق التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي، والحصول على رعاية صحية مناسبة. يحق للاجئ العمل لحسابه وتأسيس شركات، أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى. يمنح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية. يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات. أحقية اللجنة المعنية بشؤون اللاجئين في إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. انتهاء اللجوء في حالة رغبة اللاجئ في العودة طواعية أو تجنسه بجنسية أخرى، أو مغادرته مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول من اللجنة المختصة. معاقبة أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مخاوف

بدورها، قالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي مها عبد الناصر، إن القانون الجديد يستهدف بشكل رئيسي حصر أعداد اللاجئين بمصر، في ظل تزايدهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وأضافت للجزيرة نت "لدينا أعداد كبيرة جدا ولا نعرف عنهم أي معلومات"، موضحة أن الظروف الإقليمية والدولية فرضت هذا الواقع، "لكن التشريع الجديد سيقنن الأوضاع، ومن يرفض الانضمام للمظلة القانونية سيعتبر مهاجرا غير شرعي ويعرض نفسه للترحيل خارج البلاد"، حسب قولها.

كما أبدت النائبة البرلمانية تفهمها التام لمخاوف الرأي العام من كثرة عدد اللاجئين وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات، مبينة أن نسبة كبيرة منهم لا تستفيد من الخدمات الحكومية وتفضل المؤسسات الخاصة سواء التعليمية أو الصحية.

وفيما يخص تكلفة استقبال اللاجئين، قالت إن "الموازنة العامة للدولة تعاني العجز، وبالتأكيد الأموال المنفقة عليهم ليست ضمن بنود الموازنة"، مشيرة إلى دور الدول المانحة في هذا الخصوص، ففي مارس/آذار الماضي، تم توقيع الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بإجمالي 7.4 مليارات يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبي على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.

واعتبرت عضوة الحزب المصري الديمقراطي الموافقة النهائية على القانون الجديد أمرا "محسوما تماما" حين عرضه أمام الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

رفض حقوقي

قبل يومين فقط من الموافقة البرلمانية المبدئية على قانون اللجوء، أصدرت 22 منظمة حقوقية بيانا أعربت فيه عن رفضها للبنود التي يتضمنها التشريع الجديد، باعتباره لا يقدم حلولا حقيقية للتحديات الأساسية التي يواجهها اللاجئون، حيث يتركز الرفض الحقوقي بإقصاء الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية اللاجئين من المشاركة في إعداد القانون.

كما تعتبر المنظمات الحقوقية اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء وعدد من الوزارات "عديمة الاستقلالية"، بسبب منحها صلاحيات كاملة وبضمانات محدودة في إدارة عملية اللجوء، وسط غياب معايير واضحة لاختيار وتدريب موظفيها، ما يثير مخاوف تتعلق بتقليص مستوى الحماية المطبقة على اللاجئين.

ويركز الرفض على وجود توسع غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة "اللاجئ"، لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة كـ"الأمن القومي". إضافة لمخاوف من تجاهل حماية بيانات اللاجئين، ما يُعرض معلوماتهم الشخصية لخطر الكشف وسوء الاستخدام، وتجاهل الحقوق السياسية التي يكفلها القانون الدولي للاجئين.

وتخشى المنظمات من فرض عقوبات قاسية على أفعال غير واضحة، مثل مخالفة الأمن العام والنظام العام، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي.

أطفال فروا من غزة وهم حاليا ضمن مبادرة تعليمية بمصر حيث يمنح القانون الجديد اللاجئين الحق في التعليم (الجزيرة) ترحيب وقلق

من جهته، استقبل مدير مبادرة تنمية اللاجئين بمصر عبد الجليل نورين، قانون اللجوء الجديد بالترحيب والقلق، فهو يرى أنه يتضمن مزايا كثيرة للاجئ، لكنه في نفس الوقت يبدي قلقه من بعض الأصوات الشعبية داخل مصر الرافضة لتلك المزايا.

وعدّد في حديثه للجزيرة نت مزايا التشريع الجديد، ومنها التعريف الدقيق لمصطلح "لاجئ"، ومنحه كثيرا من الحقوق على رأسها حقه في العمل بالسوق المصري، موضحا أنه "قبل ذلك لم يكن مسموحا للاجئ بالعمل، وكان يضطر إلى العمل كمتطوع أو كمخالف أو انتظار المساعدات".

وعن مستقبل اللاجئين بمصر عقب تمرير القانون بشكل نهائي، يتوقع نورين أن يكون التشريع مظلة أمان لكل لاجئ، ما سيدفع عددا كبيرا جدا من المخالفين لتقنين أوضاعهم عبر تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة، فضلا عن تحسين أوضاعهم المعيشية بالنزول لسوق العمل، وهو ما يشكل في الوقت نفسه إضافة للاقتصاد المصري، وفق قوله.

المساومة باللاجئين

من ناحية أخرى، اعتبر المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف، أن قانون اللجوء الجديد "مجرد مظلة قانونية لسياسة المساومة التي ينتهجها النظام المصري مع دول الاتحاد الأوربي وهيئة الأمم المتحدة".

ووصف يوسف تصريحات المسؤولين الحكوميين بخصوص أعداد اللاجئين بغير الدقيقة، قائلا "لا يتعدى أعداد اللاجئين بمصر مئات الآلاف، بينما الباقون هم أجانب حضروا إلى مصر بأموالهم، ويشكلون إضافة للاقتصاد الوطني". ولا يجد الخبير التنموي أي تداعيات سلبية لتزايد أعداد اللاجئين أو الأجانب بالبلاد، بل اعتبرهم سببا في تحريك السوق.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات التشریع الجدید القانون الجدید أعداد اللاجئین اللاجئین بمصر

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون اللاجئين.. ملامح أول تشريع لتنظيم حقوق طالبي اللجوء في مصر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين.

مشروع قانون لجوء الأجانب

ويستعرض التقرير التالي ملامح من التشريع الجديد، باعتباره أول تشريع داخلي ينظم شؤون طالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28-7-1951.

ويتضمن مشروع القانون ما يلي.

* إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وخاصة الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

* يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

* طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

* يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق:

1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك

4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة.

8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

ووفق مشروع القانون يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر أي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله إلى مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وحال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

ويسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فورا عن البلاد إذا اكتُسب بناء على غش، أو احتيال، أو أغفل أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، وأهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
  • كيف يسهم مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين في تعزيز حقوقهم بمصر؟
  • بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
  • إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
  • مصر.. كيف يؤثر مشروع القانون الجديد على اللاجئين؟
  • هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
  • البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين .. بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين
  • برلماني يعدد مزايا قانون اللاجئين الجديد في مصر
  • تفاصيل مشروع قانون اللاجئين.. ملامح أول تشريع لتنظيم حقوق طالبي اللجوء في مصر