مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.
وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.
وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود
وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة
من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
أميرة جادالله – القاهرة
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: اللاجئین السوریین مشروع القانون فی مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة.
بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا، خلال الجلسة العامة، على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
وكشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن اللواء أحمد العوضي، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
وأوضح أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.