بايدن يثير الجدل بالموافقة على استخدام الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/- في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الإدارة الأمريكية أجازت استخدام الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا، بعد أن سمح الرئيس جو بايدن بتسليم هذه الألغام إلى كييف، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
تغيير في السياسة الأمريكيةتشكل هذه الخطوة انعطافاً واضحاً في سياسة إدارة بايدن، التي قررت في عام 2022 الحد من استخدام الألغام المضادة للأفراد وحظرت نقلها واستخدامها خارج شبه الجزيرة الكورية.
صرح متحدث باسم البنتاغون بأن الألغام المرسلة إلى أوكرانيا تُصنف على أنها “غير ثابتة”، بمعنى أنها تدمر نفسها ذاتياً أو تصبح غير نشطة بعد نفاد شحنة البطارية، ما يقلل من خطرها على المدنيين. وأضاف المتحدث أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام هذه الألغام في المناطق المدنية.
انتقادات وتحذيراتورغم الضمانات المقدمة، حذر خبراء مراقبة الأسلحة من أن الألغام المضادة للأفراد، بما في ذلك “غير الثابتة”، لا تزال تشكل خطراً كبيراً على المدنيين، حيث يصعب ضمان عدم تعرض المناطق المحيطة بها لمخاطر على المدى الطويل.
دوافع القرارأفادت تقارير أن قرار بايدن جاء في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته القوات الروسية مؤخراً في شرق أوكرانيا، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات غير تقليدية لتعزيز قدرات كييف العسكرية. وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذه الألغام ستستخدم فقط في المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة أراضي أوكرانية.
أصداء دولية وانتقادات داخليةأثار هذا القرار ردود فعل متباينة دولياً، حيث يرى البعض أنه يضعف المصداقية الأخلاقية لواشنطن فيما يتعلق بجهود الحد من الأسلحة، بينما يعتبره آخرون ضرورياً لمواجهة التصعيد الروسي. داخلياً، يواجه بايدن انتقادات من مؤيدي الحد من الأسلحة الذين يعتبرون الخطوة تناقضاً مع وعوده الانتخابية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الألغام المضادة للأفراد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
توفيق الأوضاع
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
قطاع الأعمال: تعيين طارق سلمان رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدويةقرارات جديدة من حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصاديةونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.