القبض على شخص لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات. وكشفت التحريات قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين، بقصد الإستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من الدول وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله على مبالغ مالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الحوادث اليوم الجيزة امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد 41,42,43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت النائبة أميرة صابر، إنه من الافضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة.
ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا: الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون .
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .
كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص :
الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.
ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك .
وتقدمت النائبة اميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي، بإضافة فقرة تنص على انه لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى، وأضافت: "لأنه لا يخفى علىأاحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته ومن باب حقوق الإنسان ومراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو احد ذويه".
وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا: "نفس التعديل لأنه ممكن يتم تجاهل أو رفض شكوى النزيل، حتى فى حجز الشرطة، والسجون هناك استغاثات كثيرة ولا يستمع لها أحد، وهنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم ".
وعلق النائب هشام هلال، قائلا: "إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل، وقانون الإجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20 .
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: “كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة أعطت الحق لغيره أن يتقدم بشكوى”.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.
وتنص المادة: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا يأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب: إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بانه لايجوز دخول المنازل بدون أذن قضائي.
وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية : أنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان ،ونص المادة 46 تحققت به الغاية.