وزارة الرياضة: حال ثبوت أي تقصير بملف محمد شوقي ستتم إحالته للنيابة العامة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تحركت بشكل فوري لمتابعة حالة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، وتم توفير 3 أطباء من اللجنة الطبية العليا بقيادة الدكتور حازم خميس، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الطبية.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك قرارات رسمية بحظر إقامة أي فعاليات رياضية أو مباريات رسمية إلا في حالة توفر الإجراءات الطبية وكل الضوابط موجودة وفقا للائحة معينة تم توزيعها على كل الأندية والاتحادات ومراكز الشباب ومديريات الرياضة، ولدينا العديد من الأنشطة تصل لـ4500 فعالية رياضية، هناك ضوابط ملزمة لكل الأطراف والاتحادات الرياضية".
وأضاف: "حكم المباراة أيضًا لديه لائحة معينة يجب الالتزام بها قبل كل مباراة، وهناك تغير في الأكواد واللوائح الرياضية، يصل لاتخاذ الإجراءات الجنائية في حالة عدم الالتزام بتلك الضوابط، يتم احالة أي وقع برمته للنيابة العامة".
وواصل: "واقعة محمد شوقي، تم تشكيل لجنة طبية عليا وتم الاطلاع على كافة الإجراءات والوزارة تحقق حاليا في تلك الواقعة، والوزير كلف بدراسة كافة الوقائع الخاصة بالمباراة، واللجنة الطبية سترفع تقريرا كاملا بكل التجهيزات الطبية وتوفرها من عدمها، والاجراءات التي تمت مع اللاعب منذ سقوطه على الأرض، في حالة وجود اي تقصير يتم إحالة الواقعة للنيابة العامة".
وزاد: "من المقرر أن تقدم اللجنة الطبية العليا تقريرها بحد اقصى غدا، وحال ثبوت أي إهمال أو تقصير، يتم تحويل الأمر للنيابة العامة على الفور، والموضوع يخضع للائحة رسمية صادرة من وزارة الشباب والرياضة، وأي مسئول سوف يخضع للتحقيق في النيابة فهو (مدان) وفقا للائحة، لأن الجميع قام بالتوقيع على بنود اللائحة، لأن من ضمن بنودها عدم إقامة أي مباراة دون توافر الشروط الطبية".
وأكمل: "وفقا للمعطيات المطلوبة، فأن اللجنة الطبية التي تم تشكيلها سوف تنتهي غدا من تقريرها، وهناك بروتوكول موقع بين وزارة الصحة والرياضة واتحاد الكرة وكافة الهيئات الرياضية، بأن سيارة الإسعاف لابد من توافر كافة التجهيزات الطبية، ويتم مراجعة الأمر من جانب مراقب المباراة".
وتابع: "كل الهيئات الرياضية يقع عليها عاتق تدريب أشخاص قادرين على التعامل مع أي ظرف طارئ، وفي النهاية أي تقصير كما ذكرت سيتم احالته للنيابة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ للنیابة العامة محمد شوقی
إقرأ أيضاً:
بديل الحبس.. يوم عمل للمنفعة العامة عن كل 50 جنيها| التطبيق قريبا
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
انتهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامةوينتهي الإلزام ـ بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم. وإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
التطبيق قريباتجدر الإشارة إلى أن التطبيق من المقرر ان يكون بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وذلك بعد إصداره والموافقة عليه نهائيا من جانب مجلس النواب؟.