بوابة الوفد:
2024-12-18@20:42:51 GMT

عدم قبول دعوى بطلان عقوبة الغش في مواد البناء

تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.

 

تأجيل محاكمة المتهمين باستعمال القوة ضد قوات الشرطة تفاصيل رفض دعوى بطلان بند من قانون الضريبة على الدمغة

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 147 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.

 

وتنص المادة 104 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئياً أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .

 

وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .

 

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية قانون البناء

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت ط بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • منظمة حقوقية ترفع دعوى ضد أمريكا لدعمها حرب الإبادة في غزة
  • الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
  • وزير الإسكان: توطين صناعة مواد البناء بالتعاون مع الصين
  • دعوى قضائية تركية ضد الخارجية الأمريكية بسبب “إسرائيل”
  • خلال الاجتماع «العربي - الصيني».. وزير الإسكان يؤكد أهمية توطين صناعة مواد البناء عربيا
  • اليوم.. نظر دعوى بطلان انتخاب رئيس حزب العربي الناصري
  • شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
  • أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في محافظة البحيرة
  • صادرات مصر من مواد البناء ترتفع إلى 8.628 مليار دولار في 2024
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم