جاء قانون لجوء الأجانب، ليعكس مدى اهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال توفيرو تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

 

وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية وذلك بعد موافقة النواب على المادة 24 من القانون ، والتي تنص على أنه يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

و يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

 

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

و يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

 

و يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 

كما يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللاجئ قانون لجوء الأجانب حقوق الإنسان النواب شئون اللاجئين

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية

نظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض،  حقوق متلقي الخدمة الطبية وتنقلهم بين المنشآت الطبية. 


نصت المادة 8 من مشروع القانون على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.


و لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

وتجدر الإشارة إلى أن يستكمل مجلس النواب جلساته اليوم  الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل
  • بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
  • مجلس الأمن القومي الأميركي: نراجع الطريقة التي أُضيف بها صحفي لمجموعة بشأن الحوثيين باليمن
  • أشرف سنجر: مصر تحافظ على ثوابت الأمن القومي العربي
  • بعد موافقة النواب.. 3 ضوابط للتدخل الجراحي في قانون المسئولية الطبية
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • القبض على مواطن تلفظ أمام رجل أمن بعبارات تمس الآداب العامة
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
  • بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل