الملكة رانيا ترد على شاب طلب منها الحصول على رخصة قيادة: انجح والكنافة عليا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهدت زيارة الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في العاصمة الأردنية عمان، موقفا طريفا مع أحد الشباب الذي طلب منها التوسط له للحصول على رخصة قيادة.
موقف طريف للملكة رانيا العبدالله ملكة الأردنونشرت الملكة رانيا عبر خاصية استوري بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لأحد طلاب الجامعة يطلب منها مساعدته في الحصول على رخصة قيادة.
وظهرت صورة الطالب وهو يحمل ورقة مكتوب عليها: «بدي الرخصة جلالتك»، لترد عليه قائلة: «انجح والكنافة عليا»، ولاقى رد الملكة رانيا تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وزارت الملكة رانيا العبدالله أمس الثلاثاء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي في الجامعة.
ورافق الملكة رانيا العبدالله الأميرة سمية بنت الحسن، مؤسسة الجامعة ورئيس مجلس أمنائها، والدكتورة وجدان أبو الهيجاء رئيس الجامعة.
جهود الملكة رانيا لتدعيم التعليم العاليوتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الملكة رانيا لدعم التعليم العالي في الأردن وتعزيز الابتكار والإبداع بين شباب المملكة الأردنية الهاشمية، حيث حرصت على التفاعل المباشر مع الطلبة والاستماع إلى تطلعاتهم وأفكارهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا أنشئت عام 1991 تحت مظلة الجمعية العلمية الملكية، وتؤدي الجامعة دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، حيث تشكل بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، جزءا من النظام البيئي الديناميكي في مدينة الحسن العلمية الذي يعزز التقدم التكنولوجي والبحث ومبادرات ريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملكة رانيا الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن الأردن رانیا العبدالله الأمیرة سمیة الملکة رانیا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أحمد فتوح.. حالات خلي بالك منها لمنع إلغاء رخصتك
تضمن حكم محكمة جنايات مطروح الذي صدر أمس السبت، على أحمد فتوح لاعب الزمالك، بإلغاء رخصة قيادته، بجانب الحكم عليه السجن سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
وحدد قانون المرور الحالي عددا من المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة، حال ارتكبها قائد السيارة، وهي..
- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص. .
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا .ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.