نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسطول التجاري البحري الاستراتيجية الوطنية الأسطول التجاري البحري المصري استراتيجية الوطنية تحفيز الاستثمار تنمية الاقتصاد تحت العلم المصری مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.