منطقة سوهاج الأزهرية تواصل فعاليات ملتقى الطفل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
واصلت إدارة الأروقة الأزهرية بسوهاج فعاليات ملتقى الطفل تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وبالتعاون مع منطقة وعظ سوهاج ضمن سلسلة الملتقيات الفقهية والفكرية التي ينفذها الجامع الأزهر في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
سلسلة لقاءات ملتقى الطفلوعقدت إدارة الأروقة سوهاج الأزهرية برئاسة الدكتور نور الرمادي، اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات ملتقى الطفل برواق فتيات جهينة تحت عنوان «آداب الطعام، والحروف التي تنطق ولا تكتب»، والذي شهد إقبالًا ملحوظًا من الدارسين، وذلك بحضور الشيخ هيثم محمد عبدالكريم، والشيخ محمد محمود عبداللطيف الواعظين بمنطقة وعظ سوهاج.
وتنظم إدارة الأروقة الأزهرية ومنطقة سوهاج للوعظ الملتقى ضمن فعاليات الملتقيات الفكرية والفقهية التي ينفذها الجامع الأزهر بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية لتقديم رؤى معاصرة تتماشى مع احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجهه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج الأزهرية سوهاج محافظة سوهاج ملتقى الطفل
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.