«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المنازعات الإيجارية سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة، فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "