كيف يسهم مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين في تعزيز حقوقهم بمصر؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
القيادة السياسية المصرية تعاملت بحرص شديد في ملف اللاجئين، وقدمت كل التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري، والذي أكدت مرارا وتكرارا أن اللاجئين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري وأنهم يلقون كامل الرعاية على الأراضي المصرية.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ويشمل ذلك إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المختصة بجميع مسائل اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساندة الكاملة.
ينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بفصل طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم، ويتم تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة من الشخص المعني أو من يمثله، على أن تُبت في الطلبات خلال 6 أشهر للمقيمين بطرق مشروعة، وسنة كحد أقصى لمن دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.
ويتمتع اللاجئ بمجموعة من الحقوق تشمل الحصول على وثيقة سفر، والحرية في الاعتقاد الديني، وحماية حقوقه في مسائل الأحوال الشخصية والميراث، بجانب حقوقه في الملكية والتقاضي والعمل. كما يتمتع الطفل اللاجئ بحق التعليم والرعاية الصحية، بينما تلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق دون تحميله أية أعباء مالية إضافية.
د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيليلتزم اللاجئ باحترام القوانين المصرية وعدم القيام بأي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، كما يُمنع من الانخراط في الأنشطة السياسية أو الحزبية، ويُرفض طلب اللجوء في حال ارتكاب طالب اللجوء لجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية.
ينص المشروع على إسقاط وصف اللاجئ إذا تبين أنه حصل عليه بناءً على معلومات مغلوطة أو إذا ارتكب أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ويتعين على من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة التقدم بطلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد، مع فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة للمخالفين.
لجنة دائمة لشؤون اللاجئينمن جانبه، قال الدكتور محي عبدالسلام، الخبير الاقتصادي، إن مصر لطالما كانت دولة مضيفة عبر التاريخ ترحب بالجميع، توفر كافة الخدمات لدعم اللاجئين، الذين يشكلون 10% من إجمالي السكان تقريبا، بما في ذلك دعم الوقود وأشكال أخرى من المساعدات.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ “صدى البلد” أن مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمرونة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في جمع قاعدة بيانات شاملة لهذا الملف، والتي ستكون الأساس في المطالبات الدولية المتعلقة باللاجئين.
وأكد الخبير الاقتصادي، على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.، وأن الميثاق الدولي للاجئين ينص على مبدأ التضامن الدولي والمشاركة الجماعية لدعم الدول المستضيفة، موضحا أن مصر تتحمل اليوم جزءًا كبيرًا من مسؤولية قضية اللاجئين على الصعيد العالمي.
قال محمود البدوي، المحامي والخبير الحقوقي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية، استنادًا إلى التعهدات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967.
وأشار البدوي لـ"صدى البلد"، أن مصر انضمت للعهد الدولي للاجئين في 2018 وشاركت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، وتربطها مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ 1954، مما يعزز دورها في تحديد وضع اللاجئين.
وأكد على ضرورة توثيق أعداد اللاجئين وتسجيل التكاليف التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تنفق أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا على الخدمات للاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين اللاجئين تنظيم أوضاع اللاجئين لشؤون اللاجئین أن مصر
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذي يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام منظومة الضريبة الإلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
مشروع القانون منح الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ومنح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونص على أنه لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
وأجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.
كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.