علق الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال السيدة "ميرفت" التي عبرت عن معاناتها في التعامل مع حماتها وإقامة زوجها وأسرته في نفس المنزل، مشيرة إلى شعورها بعدم الراحة، لأنها تخدم حماتها في غياب زوجها، فهل خدمة حماتها واجبة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له: "أولاً، يجب أن نوضح أن خدمة الزوجة لحماتها أو لأخت زوجها ليس واجباً شرعياً عليها، الإسلام لم يلزم الزوجة بأن تخدم أهل زوجها، بل كان الواجب الأساسي عليها هو بر زوجها، ولكن هذا لا يعني أن البر بالعائلة ليس مستحباً، من المستحب أن تعين الزوجة زوجها في التعامل مع أهله، لكن إذا كانت هذه العلاقة تضع على كاهلها عبئاً أو تؤثر على راحتها النفسية، فليس من الضروري أن تستمر في هذا الوضع".

وأضاف: "إذا كانت تعيش مع حماتها وتشعر بالضغط أو عدم الراحة، فيجب أن يكون هناك حوار صريح مع زوجها، ليس من المعيب أن تتحدث الزوجة مع زوجها حول ما يزعجها، خصوصاً إذا كان ذلك يؤثر على صحتها النفسية وقدرتها على إدارة حياتها الأسرية، مثل تربية الأولاد ورعايتهم بالشكل الصحيح".

وأشار إلى أنه من الممكن الوصول إلى حل وسط، قائلاً: "إذا كان الزوج يقدر أن تذهب زوجته وتعود لزيارة أمه في أيام معينة من الأسبوع، مثل يومين في الأسبوع مثلاً، بينما تقضي باقي الأسبوع في منزلها مع أولادها، فهذا قد يكون حلاً مناسباً، ويمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط النفسية التي تشعر بها".

وأكد  على أهمية التوازن بين بر الوالدين وتربية الأبناء، حيث قال: "من حق السيدة  أن تحرص على تربية بناتها في بيئة مستقرة، حيث يتوفر لها وقت مع أولادها لتوجيههم وتعليمهم الأخلاق الحميدة، قد تكون أحياناً حنية الأجداد الزائدة عن الحد تؤثر على سلوك الأبناء، لذا من الأفضل أن يكون هناك توازن في التربية ما بين الحزم والرحمة".

واختتم: "إذا فشل الحوار بينك وبين زوجك في حل هذه المشكلة، يمكنكما اللجوء إلى دار الإفتاء أو مستشارين مختصين للمساعدة في التوصل إلى حل يرضي الجميع. نحن هنا لخدمتكما ومساعدتكما في إيجاد حل يناسب الأسرة كلها.. الله يصلح الأحوال ويجعل الحياة أكثر سعادة واستقراراً".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع الشريف

حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع الشريف استحب زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لأنَّها تُذَكِرُ الإنسان الموت والآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ وأصحابُ "السُنن".

حكم زيارة الزوجة قبر زوجها

قال العلَّامة المُناوي في "فيض القدير" (4/ 67، ط. المكتبة التجارية): [ليس للقلوب -سيَّما القاسية- أنفعُ من زيارةِ القبور؛ فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب، وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها] اهـ.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نهيْتكمْ عنْ زيارة الْقبور، فزوروها؛ فإنّ في زيارتها تذْكرة» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما".

وعن عبد الله بن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، كان قد نهى، ثم أمر بزيارتها" رواه ابن ماجه في "السنن"، وأبو يعلى في "المُسند"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبرٍ، فقال: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» متفق عليه.

واوضحت الإفتاء أن الأمر بإباحة زيارة القبور هو على عمومه يستوي فيه الرجال والنساء، على ما عليه جماهير الفقهاء، ولا دليل على تخصيصه بالرجال: قال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 620، ط. دار الكتب العلمية) بعد ذكر الخلاف في الزيارة: [وحاصله: أنَّ محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة، والأصح: أنَّ الرخصةَ ثابتةٌ للرجال والنساء؛ لأنَّ السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة رضي الله عنه كل جمعة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه بمكة] اهـ.
وقال العلَّامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 221، ط. دار الغرب الإسلامي): [فدخل في عموم ذلك الرجال والنساء، وما روي من أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لعن زوَّارات القبور، معناه عند أهل العلم: أنَّ ذلك كان قبل أن يرخص في ذلك، فلما رخص فيه دخل في الرخصة النساء مع الرجال] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري" (3/ 149، ط. دار المعرفة): [ويؤيد الجواز حديث الباب -يعني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه السَّابق إيراده-، وموضع الدلالة منه: أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حُجَّة، وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء: عائشة رضي الله عنها] اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • إيداع متسول بإحدى المصحات النفسية للكشف لاتهامه بإنهاء حياة أمين شرطة
  • أمين الفتوى: بناء الابن شقة من ماله الخاص على أرض الأب لا تدخل ضمن التركة
  • أمين الفتوى يحسم جدل حكم إفطار العاملين في مهن شاقة خلال شهر رمضان
  • محامية: الخلع وفقًا للقانون يكون بإرادة منفردة من الزوجة
  • أحمد كريمة: لا يجب أن يكون الخُلع بإرادة منفردة من الزوجة
  • هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح حكم الوضوء بعد أكل لحم الجمل
  • هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟.. أمين الفتوى يرد
  • حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع الشريف
  • استشاري الصحة النفسية: الزوجة الثانية تمارس حقوقها الشرعية وليست “خطافة رجالة”