مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.
ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.
وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.
وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.
لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مجلس النواب المصري اللاجئين مصر اللاجئين مجلس النواب قانون لجوء الاجانب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
وكيل دفاع النواب: قانون لجوء الأجانب يضع ضوابط متكاملة وينظم العلاقة بين الدولة والضيوف
تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لأعداد خاصة بعد الأحداث التي حدثت الفترة الماضية ، فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر لما تقدمه الدولة من التزامات ، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية.
ولفت المصري في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الاجناب ، إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.