الحبس والغرامة.. عقوبة التعدي على الموظفين أثناء تأدية عملهم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقر قانون العقوبات وفقًا لتعديلاته الجديدة ، عقوبات رادعة على كل من سولت له نفسه التعدي على موظف ما أثناء تأدية وظيفته .
في هذا الصدد ، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».
لايفوتك ||
ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات موظف أثناء تأدیة
إقرأ أيضاً:
اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات موسعة لكشف ملابسات اقتحام مجموعة من البلطجية لمائدة رحمن في منطقة الحسين، مستخدمين الأسلحة البيضاء.
حيث تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة داخل مائدة رحمن بمنطقة الحسين، وإصابة عدد من الأشخاص على يد مجموعة من البلطجية الذين اقتحموا المائدة.
وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء اقتحموا مائدة الرحمن، واشتبكوا مع آخرين، مما أسفر عن إصابة بعضهم، ثم لاذوا بالفرار.
وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.