الاتفاق على مشروع مشترك للرقمنة بين المملكة وبولندا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي عن دعمه لإطلاق مشاريع رقمية مشتركة بين المملكة وبولندا لخدمة مصالح البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة وارسو اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي والوفد المرافق له من رجال الأعمال السعوديين، في إطار زيارة تهدف لاستكشاف فرص الشراكة التجارية والاستثمارية.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي أن بلاده مهتمة بتطوير التعاون مع المملكة بالمجال الرقمي والأمن السيبراني في ظل التطور الواضح الذي يشهده هذا القطاع بالبلدين.
إلى ذلك دعا رئيس اتحاد الغرف حسن الحويزي إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات التكنلوجيا والتحول الرقمي والتقنية عطفاً على أهميتها في تطوير الاقتصاد وتنمية الأعمال التجارية.
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي عبدالله أبودبيل إن خطط المملكة لإطلاق مشرع للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار وترتيب بولندا الثالث عالمياً في جودة المبرمجين وعددهم يفتح آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين.
الجدير بالذكر أن اللقاء استعرض فرص الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والرقمنة المتاحة بالبلدين، وسبل تشجيع المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص بقطاعع التقنية والرقمنة ببولندا، فضلاً عن العمل على مشاريع للتعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والابتكار والتكنلوجيا والتعليم والتدريب الرقمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.