مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.
مصر.. كيف يؤثر "مشروع القانون الجديد" على اللاجئين؟ قال الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، الإثنين، إن القانون الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في مصر، لم يصد بعد، لافتا إلى أنه قد جرت الموافقة عليه من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ
حمل مشروع قانون لجوء الأجانب في طياته العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، علي المادة الثامنة من مشروع قانون لجوء الأجانب،و التي تحدد الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.
لايفوتك||نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب
حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.