قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق ذوي الهمم صفة ذوي الإعاقة الميراث ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب انتشار الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية.
ونصّت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
المفرقعات وما في حكمهاويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
عقوبة حيازة المفرقعاتكما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.