الأمن يضبط مالك صيدلية في الإسكندرية لحجبه الادوية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك صيدلية بالإسكندرية لقيامه بتخزين أقراص أدوية طبية بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا التلاعب فى الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى .
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع والمنتجات عن التداول والتلاعب فى الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك صيدلية – كائنة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) بحيازة كميات من الأدوية الطبية من نواقص الأسواق بقصد حجبها والتلاعب فى أسعارها لبيعها بأزيد من الأسعار المحددة من قِبل الجهات المعنية وكذا الإتجار فى أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحى المحظور تداولها بالأسواق، متخذاً من مخزن تابع للصيدلية ملكه "غير مرخص وغير معلن عنه ويفتقد لكافة الإشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها لتخزين العقاقير والمستحضرات الطبية مما يشكل خطورة على صحة المواطنين"، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على قرابة 2 مليون قرص أدوية طبية أبرزها الآتى (أكثر من 1,8 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع "بدون مستندات دالة على مصدرها" – عدد كبير من أقراص أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحى "محظور تداولها" ) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري بقنا تلغي ترخيص صيدلية عمرها ٢٠ عاما تنفيذًا لحكم الدستورية
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.
جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ ٢٠ عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.
واستند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات.
كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه.
كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.
واستند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وعقب هاني سامح المحامي، قائلا إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء .