تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.


إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
 
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
 

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور حنفي جبالي لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ

تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .


في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.


كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.

ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


 

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
  • اجتماع في بنغازي لبحث تحديات التعليم الخاص
  • بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.. منى فاروق تواجه الحبس 6 أشهر
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
  • حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها
  • 100 ألف ريال عقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية
  • صيانة دورية وفعالية عالية.. معايير جديدة لأنظمة التكييف بالمساجد
  • معهد تكنولوجيا المعلومات يحتفل بتدشين أول معمل لشركة Vector العالمية بمصر والشرق الأوسط