فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور حنفي جبالي لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى قنا
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصارى، وعلى محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر، تاجر مخدرات، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
تعود أحداث القضية إلى 4 يناير 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حمد.ح، مقيم أبو تشت، تهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة بندقية خرطوش و37 طلقة نارية، ومطواة فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.
وتمت إحالة القضية التى حملت رقم 2482 لسنة 2024 جنح مركز شرطة أبو تشت، والمقيدة برقم 480 لسنة 2024 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
مشاركة