رسميا.. اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
- بدء تلقي طلبات الحج السياحي من خلال شركات السياحة غداً الأربعاء 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر
- تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكافة مستويات الحج السياحي 23 ديسمبر المقبل
- ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج والمستويات التي راعت تنوع الشرائح المجتمعية وتناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية
- توجيه وزير السياحة والآثار بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه الحجاج
اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
وقد تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين
الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءاً من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاًَ للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج.
وأضافت سامية سامي، أن من أبرز ما تضمنته الضوابط:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
- تضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد نصب 10 شركات سياحة على راغبي السفر للحج والعمرة.. هذه عقوبة المتهمين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (10 شركات"بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على (عدد من جوازات السفر والتأشيرات – دفاتر مُدون بها بيانات العملاء - باركود للرحلات الدينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – لافتات – برامج سياحة دينية – أختام).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".