أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم أثناء حياتهم، لافتا إلى أن من الفتاوى المهمة التي يجب أن نتنبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهما أثناء حياتهما، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهم أو أبنائهم أو غيرهم.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية قد انحازت إلى الرأي الذي يؤكد جواز هذا التصرف، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس وصية بل هو هبة أو عطية، وهو عمل مشروع في الشريعة الإسلامية، الوصية تكون لغير الورثة فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، أما التصرف في المال أثناء الحياة فيعد هبة أو عطية وليست وصية، وهي مشروعة تماما.

هدية أبو بكر الصديق لابنته

وتحدث الجندي عن بعض ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى هدية لابنته عائشة رضي الله عنها أثناء حياته وليس بعد وفاته.

وذكر الجندي أن هذه العطايا كانت أمراً شائعاً بين الصحابة، مثلما فعل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، حيث فضلوا بعض أبنائهم في حياتهم دون أن ينكر عليهم أحد من الصحابة.

تخصيص العطايا أيام الصحابة

وأضاف: «فكرة تخصيص الأب أو الأم لأحد الأبناء في العطية ليست جديدة، بل هي موجودة في السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام، وقد كان الصحابة يفضلون بعض أبنائهم في الهدايا أو العطايا دون أن يتعرضوا لانتقاد أو اعتراض من أحد المهم هنا هو أن هذه العطايا لا علاقة لها بالميراث، بل هي تصرفات حرة من الأب أو الأم، ولم يكن هناك أي تدخل ديني أو قانوني في مثل هذه القرارات طالما كانت تُمثل مصلحة الأبناء وتُسعدهم في حياتهم».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوصية الورث ورث خالد الجندي فتاوى

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.

وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.

وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.

واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .

وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: “فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم”. [سبل السلام (4/ 65 )]

ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.

وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • هل شرع من قبلنا ملزم لنا؟.. خالد الجندي يجيب
  • هل شرع من قبلنا مُلزم لنا؟ .. خالد الجندي يجيب
  • خالد الجندي: كل كلام سيدنا النبي فى الدين مؤيد بالوحي
  • من غير جدل عقلي.. خالد الجندي يكشف أسهل رد على الملحدين
  • هل نشعر بالوقت بين الموت ويوم القيامة؟.. خالد الجندي يجيب
  • هل نشعر بالوقت بين الموت ويوم القيامة؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح
  • هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟
  • خالد الجندي: بعض الناس يستهين بالذنوب والمعاصي.. فيديو
  • خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو
  • خالد الجندي: كيف للإنسان أن يرتكب ذنبًا والله يراه في كل مكان؟