الحكم فى دعوى عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب 3 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الضرائب العامة المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".
وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41 ، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعدقرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةوتنص المادة48 على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".