إلهام أبوالفتح: المعلومة الحقيقية أساس كشف الشائعات وقانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأن المعلومة الصحيحة والحقيقية هي أساس كشف الشائعات، مضيفة أن السوشيال ميديا غير منضبطة ولا يوجد عليها رقابة ولذلك يجب على وسائل الإعلام نشر المعلومات الصحيحة لمواجهة السوشيال ميديا.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى ضرورة عدم تداول أي معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي وهو المتحدث العسكري، مشيرًا أن الإعلام لديه أزمة حقيقية في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أن الإعلام المصري عليه مسئولية كبيرة ويؤديها بشكل قوي ويجب دعم الإعلام.
وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة "حول التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات" الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
وقرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، منشورا مرفقا بعدة صور لسيدة مسنة، يفيد بضبط الأهالى لها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتورطها فى خطف الأطفال.
عقب رصد أجهزة الأمن للمنشور، تم فحصه، وتبين عدم صحته، وأن السيدة المتحفظ عليها مريضة نفسيا، ولم تحاول خطف أي طفل، كما أن الواقعة حصلت منذ فترة طويلة.
كما تم تداول شائعة أخرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن تعليق مدعوم بمقطع فيديو، لتحذير المواطنين، بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها.
عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا المنشور، دون التأكد من صحته، مما آثار الفزع، وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مشاركة