قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية.

وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنية المحكمة الدستورية

إقرأ أيضاً:

بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الذي حمل رقم 288 لعام 2024، قرار هيئة الدواء المصرية، بالموافقة على إدراج  6 أدوية على قائمة المواد المخدرة بجداولها، وذلك لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وجاء نص القرار كالتالي: 

(المادة الأولى)

أكل الكبد والديك الرومي والألبان ..هيئة الدواء توجه نصائح للمواطنينحكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيبهيئة الدواء: استقبال 488 بلاغا عن مواد تسويقية مخالفةشعبة الأدوية: معايير دقيقة لدخول الأسواق الخارجية ونمو السوق المصرية فاق التوقعاتميرفت عبدالعظيم: إجراءات حاسمة لحل أزمة الأدوية وضمان توفرهارئيس شعبة الأدوية: معايير السوق واستقرار البيئة أساس التصدير لأفريقياالصحة: أدوية الإيدز تنتج محليا وتصرف مجانا للمريضشعبة الأدوية: أي منتج طبي يجب أن يكون مدعوما بأبحاث علمية موثوقةتصاعد أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 5 أشهر لتسجل 181 مليون جنيهمصر تتصدر الدول الإفريقية في تنظيم الأدوية واللقاحات

تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإبثراتها، وأملاح جميع ما سبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل  بموجب القرار قم 51-52-53-60 لسنة 2023 المشار إليه.

أسماء أدوية جديدة تضم لجدول المخدرات 

(المادة الثانية)

تضاف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإبثراتها، وأملاح ومستحضرات وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق إلى القسم الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه:

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل
  • قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • حبس الطبيب وحماية المريض
  • السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية