قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 147 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.

 

وتنص المادة 104 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئياً أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .

فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .

 

وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .

 

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون البناء مبنى

إقرأ أيضاً:

جنايات دمنهور تقضى بإعدام 3 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق لسرقته بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشرة ومصطفى أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولى، بالحكم بالإعدام شنقًا على 3 أشخاص، وذلك على خلفية قيامهم بقتل سائق سيارة لسرقته بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

كما عاقبت المحكمة أحد المتهمين بالحبس لمدة سنتين لقيامه بإخفاء المسروقات التى تحصل عليها المتهمون من المجنى عليه.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، بالإشتراك مع ضباط فرع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والغربية، تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولًا داخل سيارته بالطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير فى محافظة البحيرة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم سائق و3 عاطلين تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة على الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفوا بقيامهم بقتل المجنى عليه بقطعة حديدية بعد إكتشافهم تواجده بمفرده داخل السيارة التى كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التوقيت الصيفي.. هذه العقوبة تنتظر المحلات والمطاعم المخالفة
  • إحباط ترويج طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة في مطعم بكرداسة.. وهذه عقوبة غش الأغذية
  • عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه
  • أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 24 أبريل 2025
  • القضاء الإداري ينظر دعوى بطلان اعتبار الأهلي منسحبًا أمام الزمالك في هذا الموعد
  • طالب جامعة يُنشئ شركة ذكاء اصطناعي لغش كل شيء بتمويل 5.3 ملايين دولار
  • جنايات دمنهور تقضى بإعدام 3 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق لسرقته بالبحيرة
  • جنايات المنصورة تقضى بإعدام الزوجة وعشيقها المتهمين بقتل زوجها
  • التنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول
  • أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025