قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 147 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.

 

وتنص المادة 104 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئياً أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .

فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .

 

وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .

 

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون البناء مبنى

إقرأ أيضاً:

العراق ينجح بعدم إدراج موضوع التخلص من الوقود الأحفوري في ختام COP 29

العراق ينجح بعدم إدراج موضوع التخلص من الوقود الأحفوري في ختام COP 29

مقالات مشابهة

  • الإفراج عن الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد تنفيذ عقوبة إحراز مواد مخدرة
  • زيوت مغشوشة تهدد حياة المستهلكين
  • تغيرات في أسعار مواد البناء اليوم: الحديد في النازل والأسمنت في الطالع
  • انتصار قانوني لترامب.. رد دعوى التآمر لقلب نتائج الانتخابات
  • البرهان يوجّه بتحويل ثلاثة مطارات سودانية إلى مراكز لتخزين الإغاثة الإنسانية
  • السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنية لـ سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة.. تفاصيل
  • أسعار الأسمنت اليوم الأحد 24-11-2024 في محافظة البحيرة
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • العراق ينجح بعدم إدراج موضوع التخلص من الوقود الأحفوري في ختام COP 29
  • «الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين