قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 147 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.

 

وتنص المادة 104 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئياً أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .

فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .

 

وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .

 

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون البناء مبنى

إقرأ أيضاً:

بإجماع الآراء.. جنايات القاهرة تقضى بإعدام المتهمين فى قضية ممرض المنيا

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية اليوم الإثنين، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين بقتل شخص في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ممرض المنيا"، وذلك بإجماع الأراء عقب ورود رأي مفتى الجمهورية فيهما.

كان لقى المجني عليه مصرعه على يد صديقه وشخص آخر "عاطل"، بعد قيامهما بتقطيعه داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، وتم تحديد المتهمين والقبض عليهما، واعترفا بأنهما أوهما المجنى عليه بالحصول على فرصة عمل.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول صديق المجني عليه، وقام باستدراجه بمساعدة المتهم الثاني، وعقب وصوله للشقة التي شهدت الواقعة قاما بتكبيله وطلب فدية مالية من أهله قدرها 150 ألف جنيه، ليتوفى المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب من المتهمين، ليقرر المتهمين التخلص من جثة المجني عليه بتقطيعها والتخلص منها في أماكن متفرقة بالقاهرة، ليتم القبض عليهما وتقديمهما لجهات التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
  • عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات
  • بإجماع الآراء.. جنايات القاهرة تقضى بإعدام المتهمين فى قضية ممرض المنيا
  • أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 27-1-2025 في محافظة البحيرة
  • "النواب" يوافق على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوحة حوافز ضريبية إلى 20 مليون جنيه
  • 20مليون جنيه.. النواب يرفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية
  • مجلس النواب يوافق على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوحة حوافز ضريبية
  • تراجع الحديد وارتفاع الأسمنت.. اعرف أسعار مواد البناء اليوم الأحد 26 يناير
  • رئيس مركز أبو قرقاص: رصد حالات البناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة
  • تقودك للحبس.. ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟