أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx  ، والذي يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.


من الجدير بالذكر أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .

ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.


و  يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . 
 

طباعة شارك قانون رعاية المريض النفسي المريض النفسي المرضي النفسيين منشآت الصحة النفسية

مقالات مشابهة

  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • وزارة الداخلية تعلن انطلاق إحصاء الخدمة العسكرية
  • محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • مجلس السلطة القضائية يطلق موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بالمعلومة القانونية والقضائية
  • وزير الخدمة المدنية يُكرّم عددًا من مدراء الموارد البشرية المبرزين في تطبيق النظام الموحد
  • اندلاع حريق في مخزن ملابس بشارع طلعت حرب.. والحماية المدنية تحاصر النيران
  • تحذير عاجل من إدارة الكوارث والطوارئ التركية
  • «جهاز دعم الاستقرار» يطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز المهارات بالتحقيق الجنائي والإداري