أستاذ قانون تجاري: اجتماع مجموعة العشرين الحالي في البرازيل بارقة أمل جديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن اجتماع مجموعة العشرين هذا العام في البرازيل يعد بارقة أمل وتفاؤل كبير للغاية في حدوث تغير بمسار القضايا العالمية، نظرا لأنه أول اجتماع يظهر فيه بوضوح صوت الدول النامية وصوت البرازيل وخطتها أثناء إدارتها لمجموعة العشرين.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن خطة البرازيل تقوم على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة، وتقوم على قضايا المناخ المهمة للسيطرة على مسألة التصحر وحريق الغابات، نظرا لأنها قضية تعاني منها البرازيل.
وتابع: "لأول مرة يكون هناك خطوات واضحة لمعالجة قضايا الفقر، وأول مرة يكون هناك حديث واضح حول تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع، كما أن البرازيل أظهرت حرية وإرادة متحررة عندما أعلن رئيسها عن نيته أو عرضه أو استشارته لفرض ضريبة قدرها 2% على مليارديرات العالم، وتوجه كل دولة حصيلتها لمكافحة الفقر والجوع.
ولفت أن هذه الخطة يستحيل على الغرب والولايات المتحدة طرحها، فكان رد واشنطن بأن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق، وأن لديها اهتمامات اقتصادية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ قانون تجاري أحمد سعيد البرازيل مجموعة العشرين اهتمامات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.