بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "للتعداد السكاني أبعاد ايجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على ابعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة".

وأضاف، أن "التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء".

وأشار الى، أن "التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الاشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام".

والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.

ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: التعداد السکانی المادة 140

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ‏خبير قانوني يكشف شروط العقود التجارية الإلكترونية
  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
  • مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
  • الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% خلال العام 2024م
  • الأردن يرافع اليوم شفويا أمام “العدل الدولية” عبر فريق قانوني دولي
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • التعليم تنشر نماذج استرشادية جديدة لـ امتحانات الثانوية العامة في الإحصاء.. اليوم
  • "مدرستنا 3" تبدأ اليوم في عرض حل النموذج الاسترشادي لمادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة
  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات