هل يتضمن التشريع الجديد منح الجنسية للاجئين بعد موافقة البرلمان؟ اعرف الإجابة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طرح عدد كبير من المواطنين تساؤلات حول قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد حول هل يمنح التشريع الجديد الجنسية المصرية للاجئين خاصة بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي.
ويجيب موقع صدي البلد عن أسئلة المواطنين الخاصة بـ مشروع قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد، في إطار حرص الموقع علي توفير كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها المواطنين فيما يلي:
لا يتناول القانون منح الجنسية المصرية للاجئين، وهذا الموضوع يخضع لقانون منفصل " اسمه قانون الجنسية المصرية الذي ينظم منح الجنسية وفقًا للشروط المحددة فيها.
توفير تنظيم قانوني متكامل لوضع اللاجئين في مصر.
ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للمستحقين.
مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية.
حقوق اللاجئين وفق القانون
الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة.
ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو مكان إقامته المعتاد.
الحرية الدينية وممارسة الشعائر داخل دور العبادة المخصصة.
تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع قوانين بلد الموطن أو الإقامة.
وفقًا لتقارير مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، إذ ويعيش على أراضيها ما يزيد عن 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، يمثلون حوالي 8.7% من عدد سكان البلاد، إذ شددت الحكومة المصرية على التزامها بتقديم الرعاية والدعم لهؤلاء اللاجئين رغم الأعباء الكبيرة.
يُعد هذا القانون خطوة هامة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الإنساني والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان، بالتوازي مع جهودها المستمرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
سيتم تأسيس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
تتولى اللجنة مسؤولية البت في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تعمل على توفير الإحصاءات الدقيقة والمعلومات اللازمة لضمان تقديم الخدمات للاجئين.
إجراءات طلب اللجوء
يُسمح بتقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطرق مشروعة.
يتم منح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.
الأولوية تُمنح لفئات معينة مثل الأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر، والنساء الحوامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الجنسیة المصریة منح الجنسیة الجنسیة ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.