تأييد الحُكم بالسجن 10 سنوات لتاجري الحشيش في دار السلام
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة مُستأنف، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بتأييد حُكم الإدانة بحق مُدانين بالإتجار في الحشيش في دار السلام.
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
دفاع المتهمين بإزهاق روح اللواء اليمني يكشف أسرار جولة الاستئناف مُحامية المُدان في واقعة "مصرع اللواء اليمني" تكشف أوراقها الحاسمةصدر الحُكم برئاسة القاضي أسامة قنديل، وعضوية القاضيين إبراهيم محمد أبو السعود وأمير المؤمنين حسن حسنن وحضور الأستاذ محمد سرحان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت محكمة جنايات "أول درجة" قد قضت يوم 9 مارس الماضي بمُعاقبة إيهاب.أ وحسام.ح بالسجن المُشدد 10 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه.
وتضمنت العقوبة مصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتُهمين أنهما وآخر سبق الحكم عليه في يوم 18 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا واحرزوا ذخائر (خمس طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون ان يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قاوموا بالقوة والعنف موظف عام هو ضابط ومعاون مباحث قسم شرطة دار السلام، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته غبان ضبطهم وبسببها بأن أشهر المتهم الثاني بوجهه سلاحاً نارياً مُهدداً إياه بإلحاق اذى بدني به لمنعه من ضبطهم مُحرزين الجواهر المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار السلام الإتجار فى الحشيش التجمع الخامس النيابة العامة الحشيش دار السلام
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية «خلية الجبهة».. الإثنين
تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين المقبل 20 يناير 2025، الحكم على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
استدعاء أسرة الفتاة في خناقة البنات بمدرسة التجمعتأجيل محاكمة محمد سامي بسب مدير مركز صيانة سياراتالترام دهسه.. مصرع شاب أسفل عجلات المترو شرقي الإسكندريةبعد حبسه 6 أشهر .. السجل الجنائي لـ كروان مشاكلوقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.