أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها في اتهام 4 أشخاص بسرقة محل مجوهرات بمدينة نصر.


وجاءت الحيثيات أنه حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن الله تعالى قد شرع من فوق سماوات سبع أن الخير هو حلال الدنيا يليه حساب وحرامها وهو الشر يليه عقاب رغبة منه في إفراز جيل خلاق نابه يُساعد في بناء ونماء المجتمع يكرم الصالح ويشد على يده ويقوم الطالح ويأخذ بيده  فالخير يمثله متخذى السبيل القويم ممن يتبعون القانون ويجتهدون في تجلب مخالفته والشر يمثله أصحاب النفوس الضعاف الذين لا يهتمون بمصالح مجتمعاتهم ولا يُلقوا بالا لسبل ارتقائها ولا يقيمون لمصلحتها وزناً فهدفهم الأوحد تحقيق أهدافهم الدنيئة ضاربين بعرض الحائط كافة التقاليد القويمة والعادات الصحيحة والأخلاق الحميدة والتصرفات المستقيمة غير عابئين بتنميتها ولا بنائها ، فالمجتمعات السوية ملك الشرفاء من أفرادها الذين يعون قيمة مفهوم الصالح العام ويدافعون عنه باذلين في ذلك كل مُرتخص وغال فهم طيبون نبتوا في أرض طيبة روتهم مياه طاهرة فأثمرت كل ما هو طيب أصلها ثابت وفرعها فى السماء تذوقوا الحلال فإستساغوه ثم أحبوه ولفظوا الحرام فاستقبحوه ثم بغضوه وكرهوه .

 


واضافت المحكمة فضعاف النفوس هم من يمثل المال أيا كان مصدره وأيا كانت مشروعيته لهم جل الحياة فهو الهواء الذي يستنشقونه وهو الماء الذي يروي ظمأهم وهو الغذاء الذي يُشبع جوعهم وهو ما يسد احتياجاتهم ويصلب أعوادهم ويشد عضدهم لتبقيهم على قيد الحياء يضعون المال فوق رؤوسهم لا تحت أقدامهم ظناً خاطئاً وزعماً غافلاً باطلاً منهم أن في ذلك لشأنهم علواً ولمكانتهم سموا ولذواتهم رفعة ورقيا يتقزمون أمامه ويلهثون خلفه ويضيعون زهرة شبابهم وتفنون عمرهم بحثاً عنه يكتنزوه ولا ينفقوه ويجمعوه ولا يفرطوه ويزيدوه ولا ينفصوه والحق عليه من زكاء وصدقة وعمل الخير لا يؤدوه ، فحب المال الحرام داء عضال ومرض مزمن متى تمكن من العقل فسد مزاجه ومتى تمكن من القلب إشتد علاجه لا يفارقه داه ولا ينجح معه دواء أعيا الأطباء ويءس من برنه الحكماء والعلماء فيه حرص على الدنيا وانكباب عليها وإعراض عن الآخرة ونسيانها وتجاهلها بالرغم أن الدنيا فانية والآخرة باقية : قد يتلمس لهم البعض القدر الضئيل من الأعذار إن كان المال حلالاً بذلوا في سبيل جنيه كل ترتخص ونفيس وذاقوا وبال الفقر والإحتياج والعوز حتى إذا أتتهم أنعم الله مضنوا بها على أنفسهم أولاً وعلى الغير ثانيا .


واكدت المحكمة حيث أن التهم المنسوبه للمتهمين من الأول للثالث قد وقعتا لغرض إجرامى واحد وإرتبطا ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات إعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما  مع مصادرة الأداة المضبوطة المطرقة الحديدية مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ۳۱۳ من قانون قانون الإجراءات الجنائية.

اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة كلا من "محمد .س" و "جوناثان .ن" و "عبد الفتاح.م "بالسجن المؤبد ، ومعاقبة "محمد .س" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات بمدينة نصر والزامهم بالمصاريف الجنائية بالدعوي.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة فهد بودي، وأمانة سر محمد طه.


وكشف أمر إحالة المتهمين بالقضية الي محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة المتهمين من الأول وحتى الثالث وهم "محمد .س" و "جوناثان .ن" و "عبد الفتاح.م " سرقوا المشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه حسين سيد حسين محمد كرها عنه بان خطط المتهمين السرقة محل المشغولات الذهبية الخاص به وراقبه المتهمين الثاني والثالث لفترة زمنية كافية ثم وبصباح يوم الواقعة وما أن فتح المجنى عليه حانوته حتى هجم عليه الأول والثاني ودفعاه لداخل المحل وسدد له المتهم الأول عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض (مطرقة حديدية) على رأسه أفقدته اتزانه وبث الرعب في نفسه وشل حركته واستولى الثاني على المشغولات الذهبية من دواليب العرض وذلك حال تواجد الثالث خارج المحل لشغل المارة عن ما يدور بداخله ، فتمكن المتهمين بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها وقد ترك ذلك الإكراه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.


كما حازوا وأحرزوا أداة مطرقة حديدية مما تستخدم في الاعتناء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وأخفى المتهم الرابع "محمد .س" المشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من جناية السرقة بالإكراه محل الاتهام الأول مع علمه بذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محل ذهب التجمع الخامس السجن المشدد المال الحرام المشغولات الذهبیة

إقرأ أيضاً:

المؤبد للمتهم بتهمة الأتجار بالمخدرات

قضت محكمة جنايات قنا الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لمتهم فى إتجار المخدرات وغرامة قدرها 100 الف جنيه، ومصادرة ممتلكاته.

جاء الحكم برئاسة المستشار ماجد محمود حميده، ومحمد أحمد أبو المعالي، وياسر عرفه عارف ومحمد مكرم محمد وأحمد محمد سيف الدين، وأمانة سر مصطفي محمد جلال وأشرف محمد راوي.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق تهمة تجارة المخدرات لمتهم، وبحوزته كمية من فروش الحشيش المخدر وكمية من الافيون، ليهربها على حدود القصير وقنا والبحر الأحمر، وتم القبض علىه.

تم إحالة القضية رقم 17627  لسنة 2024 المقيدة برقم 1313، والتى قضت بالسجن المؤبد للمتهم فى تجارة وتهريب المخدرات وغرامة قدرها 100 الف جنيه مصري، ومصادرة ممتلكاته.

بلاغ للنائب العام ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز بتهمة إساءة استخدام الإنترنت والمطالبة بعرضها على الطب الشرعي

تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز، متهمًا إياها بإساءة استخدام الإنترنت، ومطالبًا بعرضها على الطب الشرعي لتقييم حالتها النفسية والعقلية.

وأوضح محفوظ في بلاغه أن آلاء ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة وصفها بـ"الإباحية"، مدعية إصابتها بمرض نفسي نتيجة تعرضها لسحر أطلقه عليها أحد الأشخاص، والذي حاول التحرش بها، وفقًا لادعائها، لكنها لم تتقدم ببلاغ رسمي بشأن الواقعة.

وأضاف محفوظ أن خبراء نفسيين ورجال دين أكدوا أن حالة آلاء لا تنطبق عليها أوصاف المرض النفسي أو العضوي أو المس الشيطاني، مشيرًا إلى وجود شهود يؤكدون استقرار حالتها العقلية وسعيها لتحقيق الشهرة من خلال إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب محفوظ بعرض آلاء عبد العزيز على الطب الشرعي، وإجراء تحريات أمنية للتحقق من اتهامها بإساءة استخدام الإنترنت وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018. كما أشار إلى أن نشرها مقاطع مصورة وُصفت بالفاضحة قد يشكل جريمة التحريض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة بهدف إثارة الرعب بين المواطنين.

وأكد محفوظ أن قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته يعاقب بالحبس والغرامة على ادعاء المرض النفسي. كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للمادة 62 من قانون العقوبات، وسماع الشهود، وإجراء التحريات الأمنية، وعرض المشكو في حقها على الجهات الطبية المختصة لتحديد حالتها النفسية ومدى تعاطيها أي مواد مخدرة.

واختتم محفوظ بلاغه بالمطالبة بإحالة آلاء عبد العزيز للمحاكمة الجنائية إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليها.

مقالات مشابهة

  • فنوش: المليشيات تتوافد على طرابلس للتفاوض على غنائمها من المال العام
  • علوان يفتتح معرض المشغولات اليدوية في مديرية حريب القراميش بمأرب
  • المؤبد لعاملين لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • مأرب.. افتتاح معرض المشغولات اليدوية بمديرية حريب القراميش
  • دفنوه حيا في حفرة.. كواليس محاكمة المتهمين بقتـ ل شاب بسبب علاقة محرمة بالمعادي
  • محمد رمضان يعترف: أنا الممثل الأعلى أجراً في مصر
  • إي اف چي هيرميس تحصل على المركز الأول في أسواق رأس المال
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقــــ.تل شخص في بنها لدور فبراير
  • المؤبد للمتهم بتهمة الأتجار بالمخدرات
  • إي اف چي هيرميس تحصل على المركز الأول في أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تتويجًا لجهودها في إتمام كبرى الصفقات بالسوق