المال الحرام لهم جل الحياة.. حيثيات حكم المؤبد للصوص محل ذهب بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها في اتهام 4 أشخاص بسرقة محل مجوهرات بمدينة نصر.
وجاءت الحيثيات أنه حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن الله تعالى قد شرع من فوق سماوات سبع أن الخير هو حلال الدنيا يليه حساب وحرامها وهو الشر يليه عقاب رغبة منه في إفراز جيل خلاق نابه يُساعد في بناء ونماء المجتمع يكرم الصالح ويشد على يده ويقوم الطالح ويأخذ بيده فالخير يمثله متخذى السبيل القويم ممن يتبعون القانون ويجتهدون في تجلب مخالفته والشر يمثله أصحاب النفوس الضعاف الذين لا يهتمون بمصالح مجتمعاتهم ولا يُلقوا بالا لسبل ارتقائها ولا يقيمون لمصلحتها وزناً فهدفهم الأوحد تحقيق أهدافهم الدنيئة ضاربين بعرض الحائط كافة التقاليد القويمة والعادات الصحيحة والأخلاق الحميدة والتصرفات المستقيمة غير عابئين بتنميتها ولا بنائها ، فالمجتمعات السوية ملك الشرفاء من أفرادها الذين يعون قيمة مفهوم الصالح العام ويدافعون عنه باذلين في ذلك كل مُرتخص وغال فهم طيبون نبتوا في أرض طيبة روتهم مياه طاهرة فأثمرت كل ما هو طيب أصلها ثابت وفرعها فى السماء تذوقوا الحلال فإستساغوه ثم أحبوه ولفظوا الحرام فاستقبحوه ثم بغضوه وكرهوه .
واضافت المحكمة فضعاف النفوس هم من يمثل المال أيا كان مصدره وأيا كانت مشروعيته لهم جل الحياة فهو الهواء الذي يستنشقونه وهو الماء الذي يروي ظمأهم وهو الغذاء الذي يُشبع جوعهم وهو ما يسد احتياجاتهم ويصلب أعوادهم ويشد عضدهم لتبقيهم على قيد الحياء يضعون المال فوق رؤوسهم لا تحت أقدامهم ظناً خاطئاً وزعماً غافلاً باطلاً منهم أن في ذلك لشأنهم علواً ولمكانتهم سموا ولذواتهم رفعة ورقيا يتقزمون أمامه ويلهثون خلفه ويضيعون زهرة شبابهم وتفنون عمرهم بحثاً عنه يكتنزوه ولا ينفقوه ويجمعوه ولا يفرطوه ويزيدوه ولا ينفصوه والحق عليه من زكاء وصدقة وعمل الخير لا يؤدوه ، فحب المال الحرام داء عضال ومرض مزمن متى تمكن من العقل فسد مزاجه ومتى تمكن من القلب إشتد علاجه لا يفارقه داه ولا ينجح معه دواء أعيا الأطباء ويءس من برنه الحكماء والعلماء فيه حرص على الدنيا وانكباب عليها وإعراض عن الآخرة ونسيانها وتجاهلها بالرغم أن الدنيا فانية والآخرة باقية : قد يتلمس لهم البعض القدر الضئيل من الأعذار إن كان المال حلالاً بذلوا في سبيل جنيه كل ترتخص ونفيس وذاقوا وبال الفقر والإحتياج والعوز حتى إذا أتتهم أنعم الله مضنوا بها على أنفسهم أولاً وعلى الغير ثانيا .
واكدت المحكمة حيث أن التهم المنسوبه للمتهمين من الأول للثالث قد وقعتا لغرض إجرامى واحد وإرتبطا ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات إعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما مع مصادرة الأداة المضبوطة المطرقة الحديدية مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ۳۱۳ من قانون قانون الإجراءات الجنائية.
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة كلا من "محمد .س" و "جوناثان .ن" و "عبد الفتاح.م "بالسجن المؤبد ، ومعاقبة "محمد .س" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات بمدينة نصر والزامهم بالمصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة فهد بودي، وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهمين بالقضية الي محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة المتهمين من الأول وحتى الثالث وهم "محمد .س" و "جوناثان .ن" و "عبد الفتاح.م " سرقوا المشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه حسين سيد حسين محمد كرها عنه بان خطط المتهمين السرقة محل المشغولات الذهبية الخاص به وراقبه المتهمين الثاني والثالث لفترة زمنية كافية ثم وبصباح يوم الواقعة وما أن فتح المجنى عليه حانوته حتى هجم عليه الأول والثاني ودفعاه لداخل المحل وسدد له المتهم الأول عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض (مطرقة حديدية) على رأسه أفقدته اتزانه وبث الرعب في نفسه وشل حركته واستولى الثاني على المشغولات الذهبية من دواليب العرض وذلك حال تواجد الثالث خارج المحل لشغل المارة عن ما يدور بداخله ، فتمكن المتهمين بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها وقد ترك ذلك الإكراه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا أداة مطرقة حديدية مما تستخدم في الاعتناء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وأخفى المتهم الرابع "محمد .س" المشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من جناية السرقة بالإكراه محل الاتهام الأول مع علمه بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محل ذهب التجمع الخامس السجن المشدد المال الحرام المشغولات الذهبیة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.