توزيع الهدايا العينية لأسر الشهداء لعدد من المديريات بمحافظة الحديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يمانيون /
دشن وكيل محافظة الحديدة المساعد عامر مثنى، اليوم، توزيع الهدايا العينية لأسر الشهداء بمربع المديريات الشرقية بالمحافظة، بالذكرى السنوية للشهيد.
وفي التدشين الذي أقيم بمديرية باجل ونظمته الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، حيا الوكيل مثنى صمود ومعنويات أسر الشهداء والروحية الجهادية والايمانية التي يحملونها رغم التضحيات والتحديات.
وفي لقائه عدد من أسر الشهداء نوه الوكيل بالمآثر العظيمة التي خلدها الشهداء في نصرة الدين والدفاع عن الوطن، مؤكدا أن هذه الزيارة وذلك التكريم يعد أقل واجب تجاه تضحيات الشهداء العظماء.
من جانبهما أكد مدير مديرية باجل عبدالمنعم الرفاعي ومسؤول التعبئة بالمديرية ياسر الحسني، أن تكريم وزيارة أسر الشهداء تأتي ضمن فعاليات احياء الذكرى السنوية للشهيد بما يعزز من الاهتمام بالشهداء وأسرهم، منوهين بعطاءات الشهداء في سبيل الحرية والعزة والكرامة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.