حكم إرسال الأذكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتذكرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن التذكير يوميًّا ببعض الأذكار الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي مستحبٌّ شرعًا، ولا حرج في فعله؛ لأنه يشتمل على كثيرٍ من المعاني الحسنة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.
حكم التذكير يوميًّا ببعض الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعيوأكدت الإفتاء على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في تلك الأذكار، وهى التي لا تخرجه عن كونه عملًا صالحًا يُبتغى منه وجه الله ونفع الناس، كما يجب أن يكون في محلِّه، وأن يكون بأسلوب حسن مقبول، وألا يشتمل هذا التذكير على ما يظهر منه التسلط أو الإلزام، مثل جملة: "حرام عليك لو لم ترسلها لغيرك"، وما شابه ذلك.
حكم التذكير ببعض الأذكار الشرعية على مواقع التواصل
وأضافت الإفتاء أن تذكير الناس يوميًّا ببعض الأذكار الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي أمرٌ في ذاته حسنٌ يدخل في أبواب كثيرةٍ من أبواب الخير، منها أنه من باب الترغيب في الطاعة والعمل الصالح ودعوة الناس إليه ودلالتهم عليه، وهذا مما يُثاب عليه المسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا» أخرجه مسلم في "صحيحه".
بيان فضل ذكر الله تعالى
قالت الإفتاء إن ذِكْرُ الله تعالى عبادةٌ مع كونها يسيرة إلا أنها عظيمة المنزلة كثيرة الأجر غزيرة الخير؛ فقد قال تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35].
وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ»؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى» أخرجه الترمذي في "سننه".
قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (6/ 125، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(من دعا إلى هدًى) أي: إلى ما يهتدى به مِن العمل الصالح.. (كان له من الأجر مثل أُجور من تبعه).. لأن اتِّباعهم له تولَّد عن فِعله الذي هو مِن سُنَنِ المرسلين] اهـ.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية أدعية أذكار الصباح والمساء مواقع التواصل الإجتماعى على مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
روج لأعمال الدجل على مواقع التواصل الاجتماعي.. عقوبات رادعة في انتظار المتهم
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية ، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحص أحدهما تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 7 فيزا كارت ومحفظة مالية بهم مبالغ مالية عملات "أجنبية ، محلية").
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وتنص المادة 338 على أن “كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".