الواجب فعله عند سماع الأذان وما يردده المسلم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على استحباب متابعة المؤذِّن وإجابته بترديد الأذان خلفه لكلِّ من سمعه؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» متفقٌ عليه.
مايقوله المسلم عند سماع الأذانواوضحت الإفتاء أنه يسَنّ لمَن يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذِّن إلَّا في حالات معينة، وهي قول المؤذِّن: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وعند قول المؤذِّن في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم"، يقول السامع: "صدقت وبررت"، وعند قول المؤذِّن في الإقامة: "قد قامت الصلاة"، يقول السامع: "أقامها الله وأدامها.
آراء جمهور الفقهاء في الواجب فعله عند سماع الأذان
وأضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة نصوا على أنَّ شأن المسلم حال سماع الأذان أن يكون مُنصتًا له، مُنشغلًا بترديده، وألَّا ينشغل بالكلام ولا بشيءٍ من الأعمال سوى الإجابة، وذلك لأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، وهذا على سبيل الاستحباب.
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 89، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [ولا ينبغي أن يتكلَّم السامع في الأذان والإقامة، ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشيءٍ من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في القرآن ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 118، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكلِّ سامعٍ من طاهرٍ ومحدثٍ وجنبٍ وحائضٍ وكبيرٍ وصغيرٍ؛ لأنه ذِكرٌ، وكل هؤلاء من أهل الذكر.. فإذا سمعه وهو في قراءةٍ أو ذكرٍ أو درسِ علمٍ أو نحو ذلك: قطعه وتابع المؤذِّن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 310، ط. مكتبة القاهرة): [إذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها، ليقول مثل ما يقول؛ لأنَّه يفوت، والقراءة لا تفوت] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الأذان سماع الأذان سماع الأذان
إقرأ أيضاً:
هل من أحدث بين التسليمتين بطلت صلاته؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن التسليمة الأولى في الصلاة تُعد ركناً أساسياً من الأركان الواجبة التي لا تصح الصلاة بدونها، بينما تُعتبر التسليمة الثانية سنة من سنن الصلاة وليست من الفروض.
وفي إجابته عن سؤال ورد لدار الإفتاء حول حكم من انتقض وضوؤه بين التسليمتين، أوضح الشيخ ممدوح أن الصلاة تكون صحيحة ومقبولة إذا انتهى المصلي من التسليمة الأولى فقط، حتى لو حدث ما يُبطل الوضوء قبل التسليمة الثانية.
وأشار أمين الفتوى إلى أن لكل حالة من حالات الصلاة نية محددة في التسليم: فالإمام في صلاة الجماعة ينوي السلام على المأمومين والملائكة على يمينه ويساره، بينما ينوي المأموم رد السلام على الإمام والمصلين بجواره، وكذلك على الملائكة. أما المصلي منفرداً فينوي السلام على الملائكة وصالح المؤمنين.
حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة
أكد الدكتور شوقي علام المفتي السابق ، أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة؛ وذلك لعموم ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كثرت الخلافات في الفترة الأخيرة في المساجد والقرى حول التسليم في صلاة الجنازة؛ هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟».
وأفاد بأن الفقهاء اتفقوا جميعا على وجوب التسليمة الأولى منها، لكنهم اختلفوا في التسليمة الثانية: هل هي واجبة أو مستحبة؛ فذهب الحنفية إلى وجوبها كالتسليمة الأولى، بينما ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى مشروعيتها من غير وجوب.
وواصل: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سلم تسليمتين من صلاة الجنازة؛ وذلك فيما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: "أنى علقها!" قال الحكم في حديثه: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله"، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 83، ط. دار إحياء التراث): [قوله: أنى علقها؟ هو بفتح العين وكسر اللام، أي: من أين حصل هذه السنة وظفر بها. فيه: دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف: أنه يسن تسليمتان].