مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت مناقشة المواد من 33 وحتى 39، حيث لم يتم إدخال التعديلات عليها.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمنت موافقة مجلس النواب اليوم، على حالات انتهاء اللجوء، وفقا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 33 على أنه ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محكمة القضاء الإداريكما وافق مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون لجوء الأجانب وتلتزم فيها جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
ووافق مجلس النواب على المادة 35، وتنص على أنه يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أيضا على المادة 36 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ووافق مجلس النواب على المادة 37 التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 38، وفيها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.
ووافق مجلس النواب على المادة 39 التي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة (32) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب مجلس النواب حنفي جبالي مجلس النواب على المادة قانون لجوء الأجانب اللجنة المختصة هذا القانون لا تقل عن ألف جنیه على أنه
إقرأ أيضاً:
النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة.
تحصيل ضريبة الأطيانوكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب على مدار جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضي المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
إجراءات استجواب المتهمينووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
مراقبة الاتصالات بإذن قضائيشدد مجلس النواب خلال المناقشات التى تمت داخل القاعة بعدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.