محافظ القاهرة يشدد على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، مع تذليل المعوقات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية، مشيرًا إلى أن أى ملف لم يستكمل سيتم رفضه ويمكن لصاحبه التقدم مرة أخرى طبقًا للقانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة .
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا .
وثمن محافظ القاهرة جهود شرطة المرافق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات البنائية بالعاصمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة محافظ القاهره محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير. كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.