النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسية وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
وأضاف محمد عبد العليم داوود، خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ , أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.