رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 121 لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 /6 /2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 /7 /2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 /6 /2023.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 30 /6 /2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 /6 /2023 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2023 /2024، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجهزة الحكومية الجهاز الإداري للدولة قانون الخدمة المدنیة هذا القرار قبل العمل ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
«الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
أعدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مسودتي قرارين تنظيميين بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية ومزود خدمة الانترنت.
وأظهرت مسودتا القرارين التي حصلت «الأنباء» على نسخة منهما أن المقابل المادي لرسوم الترخيص السنوي مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية تبلغ 75 ألف دينار، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بذات القيمة لصالح هيئة الاتصالات يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص، بينما يبلغ المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي لمزود خدمة الانترنت 98 ألف دينار ويلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي بذات القيمة.
وجاء من ضمن الضوابط لدى مزودي خدمة الانترنت ومقدمي خدمة الانترنت اللاسلكي أن يقوموا بتركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور، كما لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية إلا بموافقة خطية مسبقة الهيئة، كما حظرت على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة، وتفصيليا:
تضمنت مسودة القرار التنظيمي بشأن أسس وضوابط ترخيص مزود خدمة الانترنت أنه لا يجوز مزاولة نشاط تزويد خدمة الانترنت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على المرخص لهم من الهيئة كمزودي خدمة الانترنت سلكيا او لاسلكيا التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص نشاط مزود خدمة الانترنت وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
ويسمح لمزود الخدمة تقديم خدمة الانترنت لاسلكيا بعد الحصول على الموافقات وتخصيص الترددات اللازمة المسبقة من الهيئة على ان يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، متضمنة العديد من المستندات بالإضافة إلى دراسة تفصيلية حول القدرة الادارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الامكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات اخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
ووفقا للقرار ستقوم الهيئة بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص.
وحدد القرار المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بواقع مبلغ وقدره 98 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد الحصول على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 98 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن احد البنوك المحلية وان يظل ساريا طوال فترة الترخيص.
وأظهرت مسودة القرار الثاني بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية أنه لا يجوز لشركات الاتصالات المتنقلة تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على الشركات التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي، وذلك وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار.
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، ومرفقا بالمستندات ودراسة تفصيلية حول القدرة الإدارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات أخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
وحدد القرار أن الهيئة ستقوم بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص، ويحدد المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بمبلغ قدره 75 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 75 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن أحد البنوك المحلية على أن يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص.
وحدد القراران ضوابط يجب أن يلتزم بها المرخص له بتزويد خدمة الانترنت والانترنت اللاسلكي وتأتي كالتالي:
1 – الالتزام بتزويد خدمة الانترنت وفقا للاحكام المبينة في القرار، واي ضوابط اخرى تصدرها الهيئة.
2 – التقيد بالأحكام التنظيمية والمعايير والمواصفات والمقاييس الفنية الصادرة عن الهيئة.
3 – الالتزام بالتعرفة التي تحددها الهيئة بشأن اسعار الخدمات المقدمة للمشتركين.
4 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة ولا يسري هذا الحظر على مقدمي خدمة الانترنت المرخص لهم.
5 – يلتزم مزود خدمة الانترنت بالتقيد بما يرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية وبالضوابط والاحكام التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن.
6 – يجب على مزودي خدمة الانترنت اخذ موافقة الهيئة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة واي تعديلات تطرأ عليه.
7 – تجهيز وتشغيل مركز تحكم الشبكة ومركز الخدمة والدعم الفني للمشتركين بخدماتهم لضمان جودة الخدمة وان تعمل على مدار الساعة من خلال كوادر فنية مؤهلة.
8 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت تقديم الخدمات لمقدمي خدمة الانترنت غير المرخصين من الهيئة.
9 – تركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور.
10 – توفير البرامج والاجهزة اللازمة لحماية شبكاتهم وفقا للمعايير والمواصفات الفنية التي تقررها الهيئة.
11 – المحافظة على البيانات الشخصية للمشتركين واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
12 – الالتزام بالسرعات المتفق عليها مع المشتركين وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
13 – لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
14 – تزويد الهيئة بتقارير احصائية ربع سنوية عن خدمات الانترنت واي بيانات او معلومات اخرى تطلبها الهيئة.
15 – حظر اعادة بث المواد المرئية او المسموعة بكل انواعها الخاضعة للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الاعلام والهيئة.
16 – التقيد بكل اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وأشار القرار إلى أن موظفي الهيئة مخولين بصفة الضبطية القضائية السلطات الممنوحة لهم وفقا للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 وكل اللوائح والقرارات الصادرة، وللهيئة اتخاذ الاجراءات في حال ثبوت مخالفة احكام القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له.
وقضى القرار بأنه لا يجوز للمرخص لهم بتزويد خدمة الانترنت الحصول على ترخيص مقدم خدمة انترنت.