تصل إلى الفصل.. «التعليم» تحذر الطلاب من تجاوز نسب الغياب المقررة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذرت المدارس الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المقررة عليهم قانونًا، دون عذر مقبول، مشددة على أنه يتم خصم درجات من أعمال السنة للطلاب المتغيبين بكافة المراحل.
نسبة الغياب المقررة على الطلابوأكدت المدارس، أن نسبة الغياب المقررة على الطلاب هي 30 يومًا منفصلة على مدار العام، و15 يوم متصلة بدون عذر مقبول.
وأوضحت المدارس، أنه يتم خصم درجات من السلوك والمواظبة من درجات أعمال السنة للطلاب، في عدم تحقيق الطالب، نسبة الحضور المطلوبة، سواء فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية أو الثانوية.
إخطار أولياء أمور الطلاب المتغيبينكما شددت مديريات التربية والتعليم، على المدارس، بضرور إبلاغ وإخطار أولياء أمور الطلاب المتخطين نسبة الغياب المقررة قانونًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الطلاب في المدارس وبالأخص طلاب المرحلة الثانوبة والشهادات.
الطالب المتجاوز نسب الغياب المقررةوأشارت، إلى أن الطالب المتجاوز نسب الغياب المقررة عليه قانونًا، يتم توجيه إنذار له، وفي حالة عدم الاستجابة للإنذار يتم فصله، على أن يتم منحة فرصة حق إعادة القيد للرجوع إلى المدرسة مرة آخرى.
الطلاب المتغيبيين من الحضور في المدارسنسبة الحضور لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائيوبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، أوضحت أن نسبة حضور الطلاب المقيدين بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين «الأول والثاني»، لأداء المهام والتقييمات خلال العام الدراسي الجديد.
عدم تحصيل نسبة الحضور المقررةوأكدت على أنه في حالة عدم حضور الطلاب بهذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى، إلا عقب اجتياز البرنامج العلاجي المُعد من قبل المدرسة، في نهاية العام الدراسي، تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية، والمديرية، وعلى إدارة المدرسة، إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ، ونجاحه في الاجتياز من عدمه.
اقرأ أيضاًالعام الدراسي الجديد.. «التعليم» تكشف عن إجراءات صارمة بشأن تخطي نسبة الغياب المقررة للطلاب
«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس
المديريات التعليمية تشدد على المدارس بتفعيل الغياب اليومي للطلاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاب المتجاوزين نسبة الغياب رفع الغياب في المدارس الغياب في المدارس غياب الطلاب من المدارس نسبة الغیاب المقررة الأول والثانی
إقرأ أيضاً:
«تعليم الجيزة» تحذر من الإخلال بامتحانات الشهادة الإعدادية: حبس وغرامة 200 ألف جنيه
أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مجموعة من التعليمات المهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً جاهزية المدارس وتوفير البيئة المثلى للطلاب، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط والتنظيم.
جاءت التعليمات كالتالي:1. وجود دليل اللجان والجدول: ضرورة تعليق دليل اللجان وجدول الامتحانات بشكل واضح في المدارس لتيسير الإرشاد وضمان التنظيم.
2. إزالة أي عوائق: التأكيد على إزالة أي رواسب أو عقبات قد تؤثر على نظافة المدارس أو تعيق حركة الطلاب.
3. تلبية الاحتياجات فورًا: وجه بالتواصل الفوري مع قسم المخازن ومدير الإدارة لتلبية جميع احتياجات المدارس دون تأخير.
التعليمات العامة لضمان نزاهة الامتحاناتحرص سعيد عطية على توجيه تعليمات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات وانضباطها، أبرزها:
1. منع الهواتف المحمولة: يُمنع منعًا باتًا اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حتى وإن كانت مغلقة.
2. الالتزام بمواعيد الدخول: على الطلاب التواجد قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، حيث لن يُسمح بدخول أي طالب بعد الساعة 9:15 صباحًا، مع التأكيد على أهمية الانضباط الزمني.
3. التأكد من تحرير الاستمارات: بالنسبة لطلبة المنازل يُسمح للطلاب الذين لم يحرروا استماراتهم بالدخول في اليوم الأول فقط، أما من لم يستكمل تحرير الاستمارة بحلول اليوم الثاني فلن يُسمح له بأداء الامتحان.
تطبيق صارم لقانون مكافحة الإخلال بالامتحاناتوأكد «عطية» ضرورة الالتزام الكامل بقانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على:
عقوبات مشددة: السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسباً في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري لدورين متتاليين.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أياً كان نوعها، بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون. وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.