بغداد اليوم -  ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان أقدم على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان قام بأطلاق عيارات نارية على أحد المدارس وسط مدينة العمارة مسببا اضرار مادية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس على القانون.. حق العمل والحصول على أجر مناسب للاجئين الأجانب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

وتنص المادة 17 من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

حقوق اللاجئين

كان مجلس النواب وافق على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على أن: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ووافق البرلمان على المادة 18 من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة 19 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة (20) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة 21 من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

مقالات مشابهة

  • القبض على متهم مطلوب بجريمة المخدرات في بغداد
  • السجن 7 سنوات لمدان باغتصاب طفلة في ذي قار
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
  • عمليات بغداد تلاحق الإرهاب والجريمة: 11 متهماً بينهم زارعي الأعضاء!
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. حق العمل والحصول على أجر مناسب للاجئين الأجانب
  • قضية جنائية شغلت الرأي العام في ثمانينيات القرن الماضي
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين
  • شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
  • السجن 10 سنوات لمدان بإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة بالعنف بالدمازين