بغداد اليوم -  ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان أقدم على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان قام بأطلاق عيارات نارية على أحد المدارس وسط مدينة العمارة مسببا اضرار مادية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء

وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رسالة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تحذر فيها من المخاطر التي قد تترتب على إقرار المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الحالية، وتداعياتها السلبية على حقوق النساء في المغرب ومكتسباتهن الدستورية.

وتأتي هذه المراسلة في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 المعدل للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي تم عرضها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب. وقد عبرت الجمعية عن قلقها من أن هذه المادة قد تفتح الباب أمام المعتدين على النساء للإفلات من العقاب، من خلال تسهيل إجراءات الصلح الزجري والتنازل دون ضمانات قانونية كافية لحماية الضحايا.

وأشارت الجمعية إلى أن المادة 1-41 تتضمن تجميعاً غير مبرر لعدد من المواد الزجرية التي تجرم العنف ضد النساء، بما في ذلك الضرب والجرح العمدي، والعنف الرقمي، والتشهير، حيث يتم إدخالها ضمن مسطرة الصلح الزجري التي قد تسمح للمعتدي بالتوصل إلى تسوية دون إشراف قضائي مناسب.

وقد حذرت الجمعية من أن هذا قد يؤدي إلى تراجع خطير في مكافحة العنف ضد النساء، ويحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة عامة في السياسة الجنائية الوطنية.

كما نبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون يخالف التزامات المملكة المغربية الدولية، بما في ذلك دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأكدت أن إقرار المادة 1-41 سيؤدي إلى تقويض جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، خاصة في ظل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026)، التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء.

ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى تعديل المادة 1-41 وإبعاد المواد التي تتعارض مع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ضماناً لحماية حقوق النساء ومكتسباتهن القانونية والدستورية.

مقالات مشابهة

  • حالات يتم فيها إعفاء المتهمين في جريمة التزوير بالقانون .. تعرف عليها
  • جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة