شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.

 

وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.


ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب شئون اللاجئين مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية

وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، حالات لانتفاء المسؤولية الطبية.

البرلمان الأوروبي: على نتنياهو احترام الأعراف والقوانين الدوليةبرلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائربرلمانية: توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسية

ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

حالات انتفاء المسؤولية الطبية

حدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وفقا لما جاءت به المادة الرابعة ما يلي:

تنتفي المسؤولية الطبية في الحالات التالية:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، حتى وإن خالف في ذلك غيره في نفس التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

مقالات مشابهة

  • قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين
  • قبل مناقشتها غدًا.. 3 حالات لانتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
  • قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية
  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
  • يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • ننشر أبرز تعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل