بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب شئون اللاجئين مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
مقترح النائب علاء عابد
واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
حذف عبارة "قبل نشره" بخمسة أيام على الأقل
وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزاما بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.
وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.